وصف الكتاب:
يثبت المؤلف بشكل مقنع لزوم الوصية الواجبة، ينتقل إلى إستعراض المبادئ التي تسود هذا النوع من الوصايا في بعض قوانين الدول العربية: كالقانون المصري رقم 71 لسنة 1946. والقانون السوري للأحوال الشخصية الصادر سنة 1953 (المادة 257)، والقانون المغربي المتعلق بالإرث، والقانون الكويتي رقم 5 لسنة 1971، وفي حق الخلفية حسب أحكام قانون 23 حزيران 1959 –قانون الإرث لغير المسلمين في لبنان- ويلف المؤلف النظر بهذا الخصوص إلى أن مشروع هذا القانون كما قد وضع لتطال أحكامه جكيع اللبنانيين. لكن النظر صرف عن الشمولية وجذفت منه المواد المتعلقة بالمسلمين ومنها: المادة 154 التي كانت تجيز الوصية بالثلث للوارث وللغير. والمواد 138 و139 وما يليها التي كانت تنظم أحكامها حق الخلفية. . ويفرد المؤلف في كتابه مبحثاً للمتعة ولنكاح المتعة والفارق بينهما والآثار القانونية التي تترتب على هذا الفارق. وينهي المؤلف كتابه بفصل أفرده لبحث موضوع النفقة والهبة والحجر والولاية. وهو يعتبر أن الشرع بفرض التقيَد، فيما خصَ الهبة، بنصاب كما هي الحال بالنسبة للوصية، معتمداً رأياً سديداً للإمام الأوزاعي.