وصف الكتاب:
عرف علم الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ". وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني