وصف الكتاب:
قال الحافظ الذهبي في سيرة النبلاء "...أن العالم مهما علا كعبه، وبرز في العلم، الا أنه لا يسلم من أخطأ وزلات، لا تقدح في علمه، ولا تحط من قدره، ولا تنقص من منزلته. ومن حمل أخطأ أهل العلم والفضل على هذا السبيل حمدت طريقته، وشكر مسلكه، ووفق للصواب". ان الدور الرقابي والاجتهادي الملقى على كاهل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لا يحمل هم محاسبة القضاة على الأخطأ المرتكبة منهم كما هو الحال بالنسبة للدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين أو في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية، بقدر مد العون للجهاز القضائي ومساعدته على حل المسائل القانونية الشائكة، وذلك في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام، وفي طلبات تعيين المرجع، وفي استدعاء تمييز الاحكام لمنفعة القانون. تقدم المنشورات الحقوقية كتاب صادر في التمييز قرارات الهيئة العامة 2016-2017، الذي تتابع فيه مسار اجتهاد الهيئة العامة، في سلسلة وثقت فيها أحكام الهيئة، عبر جمل مفاتيح تظهر فيها أهم النقاط القانونية الواردة في تلك القرارات، بالاضافة الى فهرس موضوعي يسهل الوصول الى المعلومة القانونية، كل ذلك في اطار من الجودة والنوعية في الطباعة والنشر. وبعد جولة على أبرز القرارات الصادرة خلال العام 2016، يبرز قضائها في طلبات تعيين المرجع، بعدم قبول طلب تعيين المرجع بالنسبة الى قراري محكمة البقاع الشرعية السنية بتعيين المعترض بوجهه وليا على حفيدته القاصرة والمحكمة الروحية المارونية بتعيين المعترضة وصيا مختارا على ابنتها القاصرة، لصدورهما بالدرجة الأولى ولانتفاء ثبوت اكتسابهما الصفة المبرمة أو القطعية.كما قضت بتوفر شروط قبول طلب تعيين المرجع لتحقق الاختلاف السلبي على الاختصاص، بين القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية المكتسب للصفة القطعية والقاضي باحالة دعوى التزوير الى الغرفة الابتدائية، وبين القرار الثاني القطعي الصادر عن الغرفة الابتدائية والقاضي بعدم اختصاص المحكمة للنظر في ادعاء التزوير واحالته الى الغرفة الاستئنافية. أما في مجال مداعاة الدولة بسبب الأخطأ الجسيمة للقضاة، فقد رأت في قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا بالرغم من ارفاق الطلب بصورة عادية عن قرار محكمة استئناف الجنح المطلوب الاعادة ضده غير مصدقة من قلم المرجع القضائي الذي أصدر القرار سببا جديا لقبول المراجعة بشأن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين. أما في مجال الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية، قضت بدم قبول الاعتراض على قرار المحكمة الاستئنافية للطائفة الانجيلية. القاضي برد الاستئناف المقدم من المعترض ضده في الشكل دون تناول مسألة الاختصاص. أما أبرز ما جاء في قرارات سنة 2017، اشارتها الى جواز تدوين تنازل المدعي عن دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين دون أخذ موافقة المدعى عليها الدولة اللبنانية، لعدم تبلغها الدعوى قبل اعلان الجدية. لكنها اعتبرت قيام قضاة الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الصادر عنها القرار المشكو منه بفصل الدعوى دون التدقيق في الواقعات الثابتة في التحقيق وفي مطلب واضح أدلى به المدعي في استحضار التمييز وتأكيدهم ما هو متعارض مع تلك الواقعات والمطالب محققا الخطأ الجسيم. هذا وقد اعتبرت أن المعول عليه لعقد اختصاص المحكمة الناظرة في طلب الشفعة هو الثمن المذكور في العقد لا قيمة العقار موضوع طلب الشفعة المحدد من قبل الخبير بعد تقديم الدعوى. وفي سياق منفصل نفت القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات أمين السجل العقاري بخصوص طلب تدوين القيد الاحتياطي أو ترقينه صفة القرار القضائي المبرم الممكن تشكيله موضوع مداعاة للدولة عن أعمال القضاة العدليين. كما لفتت الى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية في حالتي مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام دون جواز النظر في أساس النزاع أو مراقبة قانونية الحل الذي انتهت اليه ولا وسائل الاثبات المعتمدة لتبرير هذا الحل.