وصف الكتاب:
بعد اصدار الاجزاء المتعلقة بسنتي 2005 و 2006 من " سلسلة صادر في التمييز : القرارات المدنية" خلال العام 2010، وكما وعدناكم، نتابع مسيرة انجاز هذه السلسلة عبر اطلاق الجزء المتعلق بسنة 2007. هذا وقد حرصنا على متابعة اسلوب "صادر" خلال اعمال توثيق احكام محكمة التمييز، من خلال جمل مفاتيح تناولت اهم النقاط القانونية في اجتهادات هذا الكتاب وربطها رقميا بحيثياته، وايراد مرجع القرارات من الرقم والتاريخ واسماء هيئة المحكمة التي اصدرته وتحديد الخصوم وذكر اسم وكيل الخصم الرابح للدعوى. كما نشير الى دور الفهرس في تسهيل الوصول الى هذه النقاط عن طريق عناوين اساسية وفرعية موزعة بحسب التسلسل الابجدي. ومن خلال عرض اهم ما جاء في اجتهادات غرف محكمة التمييز، نلحظ في قرارات الغرفة الاولى بالنسبة لموضوع الايجارات، الزامها المستأجر باعادة الحال الى ما كانت عليه في المأجور بردم الحفرة المخصصة لوضع القساطل والحديد غير الثابت وجودها عند نشوء العلاقة التأجيرية بالرغم من عدم تشكيلها اساءة لاستعمال المأجور. أما في موضوع الاختصاص، فقد اخرجت من اختصاص القضاء العدلي مسألة البت بشرعية اشغال فوات الردع العربية لعقارات الافراد. وفيما يتعلق بالغرفة الثانية، فقد قضت بالنسبة لموضوع التبعة الناشئة عن الجوامد، برفض تطبيق قاعدة توزيع التبعة بين القوة القاهرة وبين خطأ صاحبة السيارة المتضررة من انهيار الحائط لعدم ارتكابها أي خطأ في ايقافها السيارة بجانب الحائط. وفي سياق منفصل، ردت الادلاء بوجود بنود تعسفية باطلة في بوليصة التأمين وبالكتمان الخادع بعد اطلاع وموافقة المتعاقد عليها دون استيضاحه عنها. وأبرز ما تناولته الغرفة الثالثة، في الدعاوى المتعلقة بالتعليم الخاص، قضاؤها بعدم انقطاع المتعاقد عن التدريس عند لجوء المدرسة الى صرفه في نهاية كل عام دراسي لتعود وتتعاقد معه مجددا للعام الدراسي التالي. وفي موضوع الاثبات، اعتبرت السند المصادق عليه من قبل المختار مستندا رسميا على اساس اعتبار المختار مكلفا بخدمة عامة لا موظفا عموميا. وأوضحت الغرفة الرابعة، في مجال القضايا التجارية بأن لمحكمة الاستئناف الصلاحية في مخالفة تقرير الخبير والقضاء بالتعويض لمصلحة الوكيل بسبب رفض الموكل تجديد عقد التمثيل التجاري بعد تبيانها الاسباب الواقعية المستندة اليها للتثبت من توفر شروط التعويض. وقد اعتبرت الغرفة الخامسة، في موضوع الارث، بأنه لا حق للمطلقة، بعد وفاة طليقها واعترافها بصحة زواجه، طلب ابطال وثيقة طلاقها منه ووثيقة زواجه الجديد ووثيقتي قيد ولديه من زواجه الثاني. أما بالنسبة لدعاوى العمل، فقد قضت الغرفة الثامنة، بخضوع الموظف في مصرف لبنان لاحكام قانون العمل بالرغم من وجود نص المادة 70 من قانون موظفي مصرف لبنان المتعلقة بانهاء خدمته. وفي قرار اخر،اجازت احتساب عائدات الجباية المعمول بها لدى مصلحة كهرباء لبنان والمتصف منحها بطابع الاستمرار والثبات والشمولية ضمن عناصر الاجر الاخير المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. أما الغرفة التاسعة،فقد نفت ثبوت حالة الصرف التعسفي عند حصول نقل الاجيرة الى شركة تابعة للبنك العاملة فيه مع استمرارية استفادتها من الفوائد والحقوق الواردة في عقد عملها كافة. وفي سياق منفصل، أجازت في موضوع الوكالة اموال الموكل الى ابنه بالاستناد الى الصلاحية الممنوحة له في الوكالة بالبيع لاقرب المقربين اليه وأخيرا، نرجو من بحر هذه النقاط القانونية المتنوعة تلبية احتياجات رجال القانون، من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وباحثين، املين من الله التوفيق في هذا المسعى.