وصف الكتاب:
يحتوي قانون العقوبات في التشريعات الوضعية بصفة عامة على قسمين أساسيين . القسم الأول وهو الذي يتطرق فيه للمبادئ العامة التي تشترك فيها كل الجرائم ويحتويها قانون العقوبات العام. مثل المحاولة والاشتراك في الجريمة والمسؤولية الجزائية، والسياسة العامة للعقوبات وأسباب الإباحة…… الخ. هذا ما يسمى بالقسم العام في الفقه الجنائي،أي القانون الجنائي العام أو الجزائي العام ،Droit pénalgénéral وغالبا مايدرس هذا القسم في السنة الثانية ليسانس في كليات الحقوق في الجزائر. أما القسم الثاني وهو القسم الخاص يسمى فقها القانون الجنائي الخاصDroit pénal spécial والذي يحتوي على الجرائم المقننة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. كما أن القانون الجنائي الخاص يدرس كل جريمة أو أي مخالفة قانونية جزائية معينة على إنفراد من حيث أسسها وتبيان خصائصها وأركانها، والشروط الخاصة بها والظروف المحيطةبها أثناء ارتكابها والتحقق من وجودها من عدمه. وكذلك العقوبة المخصصة لهذه المخالفة القانونية المجرمة. ولذلك فهو لا يحتوي على قواعد عامة تطبق على كافة الجرائم وإنما يحتويها القانون الجنائي العامفيالمبادئ العامة للقانون الجنائي بصفة عامة. إضافة على هذا فهو يدرس الجانب الإجرائي الذي قد يخصصلهذه المخالفة القانونية المجرمة من إجراءات خاصة بهذه الجريمة والتي قد يحددها قانون الإجراءات الجزائية لمثل هذا الجرم في المتابعة القضائية. لذلك فإن القانون الجنائي الخاص هو ذلك القانون الذي يجسد فعليا مبدأ الشرعية القانونية la légalitéبمفهومها الضيق ( إجرائيا وموضوعيا ) كما أنه يحرس على تطبيق مبدأ المشروعيةla loyauté في التطبيقات القضائية. ولهذا فإن القانون الجنائي الخاص من أدق القوانين الجزائية تطبيقا لأنه يمثل إسقاط ذلك النص ألتجريمي بعناصره ومقوماته ومبادئه وشروطه وإجراءاته في إطار شرعيته ومشروعيته على تلك الواقعة الإنسانية الواقعية المعينة التي لم يحضرها من يطلب منه تطبيق ذلك النص. كما أن هذا النص ألتجريمي يجب أن يواكب التطور السلوكي للإجرام في المجتمع. الشيء الذي يجعل من الصعب على مطبق هذا النص العقابي الإلمام بكافة هذه السلوكيات الإجرامية المبتكرة والمستحدثة من الإنسان. الأمر الذي جعل القضاء قد يتجه ولو باحتشام نحو التخصص القضائي في ميادين معينة من القانون الجنائي الخاص.لذلك فإن القانون الجنائي الخاص يكتسي أهمية بالغة في القانون الجنائي بصفة عامة. أهمية القانون الجنائي الخاص 1- الأهمية النظرية . تتمثل الأهمية الأولى: تاريخيا أن التجريم الجزائي بدا بالقانون الجنائي الخاص وليسبالجنائي العام. فمثلا بدا بتجريم فعل السرقة – ثم فعل القتل وبعد هذه الجرائم بدا شيئا فشيء وبطريقة بطيئة ظهر القانون الجنائي العام للوجود. ففي فرنسا مثلا في سنة 1757 كان القانون الجنائي العام لا يحتوي إلا على 20 صفحة من المبادئ العامة بينما الجنائي الخاص 114 صفحة والباقي خصصللإجراءات الجزائية. لهذا فان القانون الجنائي الخاص يعد أساس القانون الجنائي العام [1]. الأهمية الثانية:بواسطة القانون الجنائي الخاص يمكن لنا أن نحدد المبادئ العامة للقانون الجنائي العام، ففي تشابه جريمتين أو أكثر مثلا يمكن أن نستنتج مبدأ عام في القانون الجنائي العام. أما الأهمية النظرية الثالثة أن القانون الجنائي الخاص يبين لنا السياسة الجنائية للمشرع ويبين لنا ما هي أهم الخيارات التي يتبناها المشرع الجزائي وذلك وفقا لأوجه ثلاثة: الوجه الأول : من خلالالقانون الجنائي الخاص، يمكن معرفة ما هو محضور وما هو مباح، وما هو مجرم وما هوغير محرم. وبمجرد أن تتطلع على هذا القانون، يمكن ايضامعرفة، المنحىالمنتهج لهذه الدولة واضعة هذا القانون. ومدى حمايتها للكيان الإنساني وحقوقه، وكيفية تعاملها مع هذا المجتمع. كما أنه بواسطة القانون الجنائي الخاص، نستطيع أن نعرف الحقوق المحمية جزائيا عند الاعتداء وكيفية المحافظة عليها،. الوجه الثاني: عن طريق القانون الجنائي الخاص يمكن معرفة قيمة وأهمية الأمور المحمية جزائيا وذلك حسب العقوباتالمحددة لكل فعل مجرم. الوجه الثالث : يمكن عن طريق القانون الجنائي الخاص معرفة أولويات المشرع في التجريم والعقاب. والحقوق والمصالح التي أعطى لها المشرع العناية الخاصة في حياة الأمة هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن عن طريق القانون الجنائي الخاص أيضا معرفة الاتجاه السياسي للدولة في حماية ثروة الأمة وتوزيعها على أفراد المجتمع. أما الجهة الثالثة والاهم أنه عن طريق القانون الجنائي الخاص يمكن معرفة سياسة المشرع في محاربة الفساد وترسيخ الحكم الراشد في أي مجتمع. كما أنة ومن خلال القانون الجنائي الخاص يمكن معرفة سياسة المشرع الجزائي في حماية المبادئ السابق ذكرها وذلك عن طريق تقسيم قانون العقوبات في أي دولة. فعند المشرع الجزائري فقد قسم قانون العقوبات على النحو التالي: الجزء الأول – المبادئ العامة – ويحتوي علىالأحكام التمهيدية – وقد نص بالمبدأ الأساس في التجريم والعقاب في مادته الأولى على أنه: لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون. وتعد هذه المادة تجسيدا للدستور الجزائري لسنة 2016في مادته 58 حيث تنص على: لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل. كذلك المادة 59 من نفس الدستور: لا يتابع احد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها ….الخ[2]. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المشرع الجزائري يريد من وراء هذه المادة الأولى في قانون العقوبات، أن يكرس ويحافظ على الحريات ومساواة الأفراد أمام القانون. واعتبار أن القانون هو الحامي الوحيد لحياة الفرد في هذا المجتمع. [1]jean Pradel Michel D’anti-juan manuel de droit pénal spécial 25 traite des matières criminelle /de Guy rousseaud de la combe [2]الدستور الجزائري 2016 الجريدة الرسمية 76 المؤرخة بتاريخ 8-12-1996 المعدل بالقانون 16-01 المؤرخ في 06-03- 20160الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 07-03-2016