وصف الكتاب:
(1)أنَّ الشريعة الإسلامية قد كافحت الإرهاب وحاربت التحريض عليه منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فشرَّعتْ لمن يقوم بهذه الأعمال الارهابية العقوبات الرادعة، التي إذا تم تطبيقها يتحقق الأمن وينتشر السلام ويعم الإستقرار للأفراد وللمجتمع في وقت واحدٍ، ولقد لاحظتُ من خلال الدراسة والبحث أن القوانين التي سنتها التشريعات الوضعية، ما هي إلا قواعد مستوحاة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما أرساه أئمة المذاهب الأربعة في هذا الموضوع. (2) أنَّ مدلول الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية أوسع من مدلولها في القانون الوضعي، وأن جميع صور الإرهاب تدخل تحت مسمى جريمة الحرابة، التي ترتبط في الغالب بجريمة البغي. (3) أنَّ حضور الشريك المُحَرِض علي الجريمة الإرهابية في موقع الجريمة، يدخله كفاعل أصلي (مباشر)، بحيث إذا لم يرتكب الفاعل الأصلي الجريمة، ارتكبها الشريك المحرض هو بنفسه، كما نص على ذلك الإمام مالك – رحمه الله. (4) أنَّ القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية يتفقان في تعريف الاشتراك بالتسبب، وشروط هذا النوع من الاشتراك، ووسائل الاشتراك، ووجوب توفر علاقة السببية بين الاشتراك ووقوع الجريمة.