وصف الكتاب:
ذهب كثير من فقهاء القانون الجنائي - في سبيل تحديد معنى الإثبات ومفهومه، وتحديد المسائل والموضوعات ذات الصلة به - مذاهب شتى، مما أدى إلى تباين تعريفاتهم له، وذلك باختلاف وجهة نظر كل منهم, والمنظور الذي ينظر من خلاله. وأمام تلك الآراء المختلفة رأيت أن أحدد معنى الإثبات لغة، ثم التعريف بالإثبات الجنائي فقهاً. الإثبات لغةً: مأخوذ من القول: ثبت الشيء إذا دام واستقر، فيقال: ثبت في المكان أقام فيه, ويقال ثبت فلان على موقفه إذا لم يتراجع عنه. لذا يسمى الدليل ثبتاً لأنه يؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعدما كان متأرجحاً بين المتداعين. أما الإثبات فقهاً: فيعرف الإثبات بوجه عام بأنه تأكيد وجود أو عدم وجود حق, أو واقعة بإقامة الدليل على ذلك. وفي معنى آخر هو: كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة. وفي الدعوى الجنائية هو ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم. وفي معنى آخر هو: التوصل بإجراءات الخصومة الجنائية للكشف عن الحقيقة التي يبنى عليها الحكم. فكل تشريع يستهدف الوصول إلى الحقيقة وكشفها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تقدير الأدلة المتحصلة في الخصومة القائمة. ومن أهمية القواعد الإجرائية التي تتضمن الضمانات والوسائل المقررة لتطبيق قواعد القانون الموضوعي.