وصف الكتاب:
تُعد القواعد القانونية المنظمة للعقود والمناقصات والمزايدات الحجر الأساس في عمل الوزارات والدوائر الحكومية، ليس بحسبانها مصدراً مهماً من مصادر الإلتزام، وقاعدة من القواعد التي تحكم شريعة العاقدين فحسب عندما تتجه أرادتهما نحو إجراء تصرفات قانونية ذات طابع إتفاقي وتعاقدي ينماز عن أعمالها المادية وقراراتها الإدارية، بل لأنها أداة الجهات الحكومية للقيام بأعمالها في تنظيم وتسيير المرافق العامة من خلال تمكين الإدارة من الحصول على ما تحتاج إليه من سلع وخدمات ذات الصلة بعملها، أو إدارة أموالها العامة- المنقولة وغير المنقولة- بشكل إقتصادي فاعل بالتصرف بها أستعمالاً، أو إستغلالاً، أو بيعاً تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخضوعاً لمتطلباتها(() يُنظر: د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010، ص9.). لذا تُعد العقود واحدة من أبرز وسائل الإدارة تستخدمها في تسيير وتنظيم مرافقها العامة، إذ تلجأ إليها في سبيل القيام بوظائفها وتقديم الخدمات العامة وتحقيقاً لأغراضها، وهذه العقود تقسم على نوعين(() ذلك أن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في النواحي الآتية: 1. تستهدف العقود الإدارية المرافق العامة بقصد تسييرها وتنظيمها وإشباع الحاجات العامة بخلاف العقود المدنية. 2. تغلب في العقود الإدارية المصلحة العامة على مصلحة الأفراد أي أن الإرادات غير متكافئة حيث يعلو الصالح العام على الصالح الخاص. 3. تضطلع الإدارة في العقود الإدارية بوسائل القانون العام وإمتيازاته التي لا نظير لها في العقود المدنية من ثم تخضع العقود الإدارية إلى نظام قانوني مختلف عن العقود المدنية. 4. يختص القضاء الإداري بالنظر في العقود الإدارية وما ينشأ تبعاً لذلك من نزاعات بخلاف العقود المدنية حيث تكون من إختصاص القضاء العادي. يُنظر: A.De Laubadere, J.C.VENEZIA, Y.Gaudemet, Traite de droit adminstratif, T.1, 12 editions, 1992,p654.):- النوع الأول: العقود المدنية التي تخضع في أحكامها التفصيلية إلى قواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد العاديين. والنوع الثاني: العقود الإدارية (الحكومية) والتي تخضع في أحكامها كافة إلى قواعد القانون العام كونها تتعلق بتسيير وتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة؛ الأمر الذي يتطلب أن تخضع لنظام قانوني مُستقل- مختلف تماماً عن عقود القانون الخاص- تظهر فيه مظاهر السلطة العامة وإمتيازاتها المستمدة من القانون العام.