وصف الكتاب:
يمكن تعريف المسح العقاري بأنه تثبيت الحدود القانونية للعقارات وأبعادها التفصيلية ومعرفة الحقوق المترتبة عليا وعلى العقارات المتجاورة. أفرد المشرع العراقي قانونًا خاصًا بالمساحين وهو قانون نقابة المساحين المرقم 76 لسنة 1959 وقانون 59 لسنة 1972 إلا أن المشرع المصري لم يفرد قانونًا خاصًا بهذا الشأن. اتضح من خلال الدراسة أن المشرع المصري والعراقي أجازا لكل مالك عقار أن يجبر جاره على وضع حدود فاصلة لأملاكهما المتلاصقة. اتضح لنا أن المشرع العراقي اعتمد على أ التعويض يقع على عاتق المساح هذا في القرار 551 لسنة 1983، أما القرار 527 لسنة 1985 فيتحمل مالك العقار الذي زاد مساحته عبء التعويض إلا أن المشرع المصري لم يورد نصًا أو حكمًا خاصًا بهذا الموضوع. اتضح لنا أن القانون المدني المصري اعتمد على الفعل الشخصي (الخطأ) كأساس للمسئولية التقصيرية متأثرًا بالفقه الفرنسي، في حين أخذ المشرع العراقي بالنزعة الموضوعية كأساس للمسئولية التقصيرية متأثرًا بالشريعة الإسلامية. اتضح أن القانون المدني العراقي اعتبر محدث المشيدات حسن النيَّة إذا كان قد أحدثها بزعم سبب شرعي، وهذا ما بينته المادة 1120 من القانون المدني التي تطابق نص المادة 925 من القانون المدني المصري. اتضح أن المشرع العراقي بخلاف المشرع المصري سكت عن إعطاء المحدث حسن النية حق خيار نزع المستحدثات سواء أكانت قيمتها أكثر أو أقل من قيمة الأرض. اتضح أن المشرع المصري خرج عن القاعدة (تملك صاحب الأرض للمنشآت التي أقامها الغير)، وأباح ذلك في حالتين: الأولى: إذا كانت المستحدثات جسيمة ترهق صاحب الأرض وكان الباني حسن النية. أما الثانية: هي تعدي الباني على جزء يسير من أرض الجار. على خلاف المشرع العراقي الذي يؤخذ عليه القصور في هذا الجانب لما تقضيه قواعد العدالة. المقترحـــات: نقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1983، والإبقاء على تطبيق أحكام القرار 527 لسنة 1985. نقترح على المشرع العراقي إعطاء الحق للمحدث بإزالة المستحدثات سواء أكانت قيمتها أكثر أو أقل من قيمة الأرض، ويقيد هذا الحق بمدة زمنية بشرط أن لا يضر النزع بالأرض. نقترح على المشرع المدني العراقي أن يحذو حذو المشرع المدني المصري بخصوص تجاوز الجار على مساحة يسيرة من أرض جاره وهو حسن النيَّة.