• بحث متقدم
أبحاث في القانون الجنائي

أبحاث في القانون الجنائي

  • تدمك:
  • المؤلف: إسراء سالم
  • الناشر: المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية
  • كل الاقسام: القانون
  • سنة النشر: 01 Jan 1970.
  • عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
  • تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

الأصل في الدعوى المدنية أن تتابع إجراءاتها القضائية وفقاً للنظام الذي يرسمه قانون المرافعات بهدف الحصول على حكم يطبق القانون، ذلك أن الوضع الطبيعي لها هو انتظام سيرها نحو الفصل في موضوعها. إلا أنها لا تسير دائماً على هذا النحو النموذجي، وإنما قد يطرأ عليها عوارض تحيد بها عن سيرها الطبيعي وتمنعها من الوصول إلى غايتها، فتؤدي إلى ركودها أو إلى انقضائها بغير حكم في موضوعها. وتتجسد العوارض التي تؤدي إلى ركود الدعوى المدنية بالوقف والانقطاع، وأسباب الوقف متنوعة، إذ قد يكون الوقف بناء على اتفاق الخصوم فيكون مظهراً لسلطان الإرادة، وهو ما يطلق عليه بالوقف الاتفاقي، وقد يكون بقوة القانون، وفيه يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه، وأخيراً قد يكون الوقف بقرار من المحكمة، عندما يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في موضوع آخر يخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى. أما الانقطاع فانه يستجيب لمبدأ احترام حقوق الدفاع، فالوفاة، وفقد الأهلية، وزوال صفة الممثل القانوني كلها أسباب تؤدي إلى عجز الخصم عن مباشرة حق الدفاع، وتعطل أعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم، لذا ينقطع سير الدعوى بقوة القانون حتى يتم اتخاذ ما يلزم لإعادة الفعالية إلى هذا المبدأ. وهذه العوارض تؤدي إلى وقف السير في الدعوى بصورة مؤقتة وتجعلها على الرغم من حالة الوقف التي تعتريها قائمة منتجة لجميع آثارها الإجرائية والموضوعية. كما يترتب عليها وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل خلال مدة الوقف والانقطاع. أما العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية بغير حكم في موضوعها فهي متعددة، فبعضها يرجع إلى إرادة الخصوم وهذا مظهراً من مظاهر سيادة الخصوم على الدعوى المدنية، وهي تتمثل بالتنازل وإبطال عريضة الدعوى. كما إن بعضاً من هذه العوارض ترجع إلى إهمال الخصوم في متابعة الدعوى المدنية، وهي تتمثل بسقوط الدعوى وانقضائها بمضي المدة. وترتبط هذه العوارض بسمات مشتركة، فهي تؤدي إلى زوال الدعوى بأثر رجعي وزوال الآثار القانونية المترتبة على إقامتها كافة بحيث تعتبر كأن لم تكن فتعود العلاقة بين الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. وعلى ذلك فان تقادم الحق المدعى به يعتبر كأن لم ينقطع والفوائد التأخيرية كان لم تسرِ. ومع ذلك فان هذه العوارض لا تؤدي إلى انقضاء الحق الموضوعي المدعى به ومن ثم يجوز رفع دعوى جديدة للمطالبة به. ما لم يكن هذا الحق قد انقضى بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها الحقوق الموضوعية كانقضائه بالإبراء أو بمرور الزمن. وهذا المؤلف يسلط الضوء على الأحكام الخاصة بوقف السير في الدعوى المدنية من حيث صور الوقف وشروطه وآثاره ومصير الدعوى الموقوفة والآثار المترتبة على إبطال عريضة الدعوى. ويقصد بوقف السير في الدعوى عدم السير فيها مدة من الزمن إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف مع بقائها قائمة منتجة لآثارها، وقد تتحدد مقدماً مدة الوقف، وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين. ووقف السير في الدعوى إما أن يكون باتفاق الخصوم (الوقف الاتفاقي)، أو بقوة القانون (الوقف القانوني)، أو بقرار من المحكمة (الوقف القضائي). وإذا تقرر الوقف، فإن الدعوى وإن ظلت قائمة منتجة لآثارها فإنها تدخل في حالة ركود يمنع القيام بأي نشاط إجرائي فيها حتى يزول سبب الوقف. ويشبه وقف الدعوى تأجيلها، إذ كلاهما يؤدي إلى عدم الفصل في الدعوى ولكن يختلفان من حيث الأثر، فالتأجيل لا يمنع من القيام بأي نشاط إجرائي خلال مدة التأجيل –كتقديم اللوائح والمستمسكات- في حين يقع باطلاً أي إجراء يتخذ خلال مدة الوقف. كما أن موضوع الوقف يهتم بإيجاد الأجوبة على الأسئلة الآتية : 1. هل أن مصطلح (الأحوال الطارئة على الدعوى) الذي استخدمه المشرع العراقي في الفصل الأول من الباب السابع من قانون المرافعات المدنية دقيق من الناحيتين اللغوية والقانونية في التعبير عما يعترض سير الدعوى المدنية من أحوال الوقف والانقطاع والإبطال ؟ 2. ما المقصود بوقف السير في الدعوى ؟ وما هي صوره ؟ 3. ما هو الفرق بين وقف السير في الدعوى وتأجيلها ؟ 4. ما المقصود بالوقف الاتفاقي ؟ وما هي حكمته ؟ وما هي الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها ؟ وما هي شروطه ؟ 5. هل يجوز الاتفاق على وقف السير في الدعوى لمدة أطول من المدة المحددة قانوناً؟ 6. هل يجوز بعد استئناف السير في الدعوى من الوقف الاتفاقي الاتفاق على وقف السير فيها مرة أخرى ؟ بمعنى هل هناك ما يحول دون تكرار الوقف الاتفاقي في الدعوى الواحدة ؟ 7. هل تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في إقرار الاتفاق على وقف السير في الدعوى ؟ بمعنى هل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الوقف الاتفاقي أو عدم قبوله ؟ 8. هل أن المحكمة ملزمة بتسبيب قرارها بالوقف الاتفاقي ؟ 9. هل يجوز للخصوم الاتفاق على وقف السير في الطلب المستعجل ؟ 10. ما المقصود بالوقف القانوني ؟ وما هي صوره ؟ 11. هل أن قاعدة الجنائي يوقف المدني تطبق على القضاء المستعجل اسوةً بالقضاء العادي؟ 12. ما المقصود بالوقف القضائي ؟ وما هي صوره ؟ 13. ما المقصود بالوقف التعليقي ؟ وما هي شروطه ؟ 14. ما المقصود بالوقف الجزائي ؟ وما هي شروطه ؟ وهل أخذ المشرع العراقي بهذه الصورة من صور الوقف ؟ 15. ما هي الآثار المترتبة على وقف السير في الدعوى ؟ 16. ما هو مصير الدعوى الموقوفة ؟ 17. كيف يتم استئناف السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سببه؟ 18. هل يعد استئناف السير في الدعوى افتتاحاً لدعوى جديدة أم هو استمرار لدعوى قائمة؟ 19. ما هو الحكم فيما لو استمر وقف السير في الدعوى مدة تزيد على الستة أشهر دون أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه؟ 20. هل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى اتفاقاً يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قانوناً – الجنائي يوقف المدني – يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قضاءً– الوقف التعليقي _ يخضع للطعن ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟ 21. إذا كان القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره _ الوقف القانوني والوقف القضائي _ يخضع للطعن ، فهل أن القرار الصادر برفض استئخار الدعوى يخضع للطعن أيضا ؟ وهل أن القرار الصادر باستئناف السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي أو زوال سببه في الوقف القانوني والقضائي يخضع للطعن ؟ 22. هل حدد المشرع ميعاداً معيناً ينبغي استئناف السير في الدعوى خلاله بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي أو بعد زوال سببه في الوقف القانوني والوقف القضائي ؟ وما هي الآثار المترتبة على عدم مراعاة هذا الميعاد ؟ 23. هل يجوز استئناف السير في الدعوى من قبل المدعي قبل انتهاء مدة الوقف الاتفاقي ؟ 24. هل أن مدة الستة أشهر التي تبطل بانقضائها عريضة الدعوى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره، أم من تاريخ زوال السبب الذي أدى إلى وقف السير فيها ، أم من تاريخ أخر؟ 25. هل أن مدة الإبطال المنصوص عليها في المادتين (82/2و83/2) من قانون المرافعات المدنية تسري في حق جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية؟ 26. هل يجوز للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى من تلقاء نفسها؟ 27. هل يجوز للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى أيا كان موضوعها ؟ أي هل يجوز للمحكمة إبطال عريضة الدعوى حتى وان كان موضوعها متعلقاً بالنظام العام؟ 28. ما هو الأساس الذي يقوم عليه نظام إبطال عريضة الدعوى في حالة الوقف في التشريع العراقي؟ فهل تبطل عريضة الدعوى لان عدم سير المدعي فيها_ عن قصد أو إهمال _ هو قرينة على تنازله عنها، أم إنها تبطل رعاية للمدعى عليه حتى لا يبقى مهدداً بدعوى خصمه، أم أنها تبطل لان كل خصم يعد متنازلاً عن إجراءاتها، أم أن الإبطال مبناه مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم فتتأثر العدالة؟ 29. هل أن القاعدة التي نص عليها المشرع العراقي في المادتين (82/2و83/2) من قانون المرافعات المدنية هي قاعدة آمرة أم هي قاعدة مكملة-اختيارية-؟ وما هو غرض المشرع من وضعها؟ وما هي الغاية التي يرمي إليها من تقريرها؟ 30. ما هي الآثار التي تترتب على إبطال عريضة الدعوى؟ 31. يترتب على إقامة الدعوى انقطاع التقادم الذي كان سارياً لمصلحة المدعى عليه(م437/1مدني)، ولكن ما هو مصير الانقطاع إن أبطلت عريضة الدعوى؟ وهل تبدأ مدة جديدة بالسريان من تاريخ صدور القرار بإبطالها؟ أم تستمر المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في السريان منذ بدايتها كأن لم يكن هناك انقطاع؟ 32. إن الدائن يستحق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وتأخر المدين عن الوفاء به(المادة171 من القانون المدني العراقي) ، ولكن ما هو مصير هذه الفوائد إن أبطلت عريضة الدعوى ؟وهل يجوز احتسابها من تاريخ المطالبة بها في الدعوى المبطلة أم تحتسب من تاريخ المطالبة بها في الدعوى الجديدة ؟ 33. من الآثار التي تترتب على رفع الدعوى قيام حالة النزاع بين الخصوم واعتبار الحق الذي رفعت الدعوى به متنازعاً فيه (المادة 593/2 من القانون المدني العراقي) ويترتب على كون الحق متنازعاً فيه منع الأشخاص المذكورين في المادتين (595 و596) من القانون المدني والمادة (41/ثانياً) من قانون المحاماة، من شرائه. فإذا أبطلت عريضة الدعوى هل يجوز لهؤلاء شراء الحق لأنه لم يعد متنازعاً فيه تطبيقاً لحكم المادة (4/2) من القانون المدني التي تقضي بأنه: إذا زال المانع عاد الممنوع؟ 34. ما هو مصير إجراءات التحقيق والإثبات كالاستكتاب والمضاهاة وأعمال الخبرة والمعاينة وأقوال الشهود والإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها، فهل تبطل تبعا لإبطال عريضة الدعوى أيضا أم أن الإبطال لا يطالها وتبقى صحيحة، ويجوز التمسك بها عند إقامة الدعوى مرة ثانية؟ 35. ما هو تأثير الإبطال على الحق الموضوعي المرفوعة به الدعوى، وإذا أبطلت الدعوى فهل يجوز المطالبة به بدعوى جديدة ؟ 36. هل يجوز الطعن في القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟

site.similarbooks

شاهد المزيد
إلتزامات المشتري في البيع الدولي : دراسة مقارنة بأحكام فقه الشريعة الاسلامية
إلتزامات المشتري في البيع الدولي : دراسة مقارنة بأحكام فقه الشريعة الاسلامية
  • تدمك:
  • المؤلف: محمد الخطيب
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 22.02 AED
القاموس العملي للقانون الإنساني
القاموس العملي للقانون الإنساني
  • تدمك:
  • المؤلف: فرنسواز سولونييه
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 58.72 AED
النظام القضائي في العالم العربي
النظام القضائي في العالم العربي
  • تدمك:
  • المؤلف: المعهد الدولي للدراسات العليا
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 25.69 AED
الوسيط في القانون الدستوري العام : 1-3
الوسيط في القانون الدستوري العام : 1-3
  • تدمك:
  • المؤلف: إدمون رباط
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 216.53 AED
قانون الأعمال : دراسة نظرية وتطبيقات عملية
قانون الأعمال : دراسة نظرية وتطبيقات عملية
  • تدمك:
  • المؤلف: سلمان ابو دياب
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 73.40 AED
التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي
التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي
  • تدمك:
  • المؤلف: المعهد الدولي للدراسات العليا
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون
النسخة الورقية 37.00 AED
من يوميات محام
من يوميات محام
  • تدمك:
  • المؤلف: حسن المحامي
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون, التراجم والأنساب والشارات
النسخة الورقية 11.00 AED
مجلس أوروبا : المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
مجلس أوروبا : المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
  • تدمك:
  • المؤلف: محمود بسيوني
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون, العلوم الاجتماعية, العلوم السياسية
النسخة الورقية 13.00 AED
المفاوضات في العمل الإنساني : تجربة منظمة أطباء بلا حدود
المفاوضات في العمل الإنساني : تجربة منظمة أطباء بلا حدود
  • تدمك:
  • المؤلف: مجموعة من المؤلفين
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون, العلوم السياسية
النسخة الورقية 45.00 AED
الأوضاع التشريعية في الدول العربية : ماضيها وحاضرها
الأوضاع التشريعية في الدول العربية : ماضيها وحاضرها
  • تدمك:
  • المؤلف: صبحي المحمصاني
  • الناشر: دار العلم للملايين
  • كل الاقسام: القانون, العلوم السياسية
النسخة الورقية 74.00 AED
القائمة البريدية

اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني

قائمة الكتب

جميع الحقوق محفوظة © 2020