وصف الكتاب:
الحمد لله ربِ العالمين والصلاة والسلام على الرسول العربيّ الهاشميّ محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، أما بعد... تقتضي الإحاطة بمقدمة وافية لموضوع (النظام القانوني للالتزام بصيانة المأجور) أن نُبين ما يلي: (موضوع البحث، أهميته، مشكلته، نطاق البحث، منهجيته، خطة البحث) في فقرات متسلسلة وعلى النحو الآتي: أولاً: موضوع البحث إنّ العلاقات القانونية بين المتعاقدين، تقوم وبصفة رئيسة على ثبوت الحقوق والالتزامات بعضهم تجاه البعض الآخر، وأهم ما يُجسد هذه الحقوق والالتزامات هو العقد. وعقد الإيجار هو كسائر العقود تترتب عليهِ إلتزامات-إذا ما صيغَ صياغةً صحيحة- على عاتق طرفيّ العقد سواء كان المؤجر أم المستأجر، وحقوق متقابلة لكليهما. كما أنّ عقد إيجار العقار أحد العقود المهمة التي تدور في حياتنا اليومية بكثرة؛ لأنها تحتل أهمية خاصة لدى المتعاقدين والتي لا يستغني عنها أي منهم. فعقود الإيجار في العراق كانت تخضع للأحكام الشرعية على وفق الشريعة الإسلامية، وكانت هذه الأحكام مدونة في مجلة الأحكام العدلية وتعدّ هذهِ المجلة القانون المدنيّ للدولة العثمانية، وهي تُمثل موسوعة الأحكام المنضمة للمعاملات ومنها عقد الإيجار، وبعدها تمّ تنظيم أحكام هذا العقد بموجب القانون المدنيّ العراقيّ رقم (40) لسنة 1951م المعدل، وحدد فيه المشرع العراقيّ الالتزامات والحقوق المتقابلة بين المؤجر والمستأجر أهمها الالتزام بصيانة العين المأجورة والمحافظة عليها من التلف أو الهلاك. وفي إطار هذا القانون من الممكن أن يكون هنالك نوع من التوازن ما بين الالتزامات المتقابلة، أيّ توازن ما بين القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المؤجر مع مقدار ما ينفقه على أعمال الصيانة؛ كون المؤجر يحصل على الأُجرة بعد الإتفاق بينه وبين المستأجر وبما أنّ هذا الإتفاق يكون من جانب المؤجر لذا عمد المشرع العراقيّ بإصدار تشريعات خاصة لحماية المستأجر وتحقيق التوازن ما بين الالتزامات. فقد أفرد المشرع العراقيّ قوانين خاصة بعقد الإيجار كان آخرها قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979م المعدل ثم صدرت بعده العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وبعدها أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) ثم تلتها قرارات مجلس الحكم (المنحل) وكان هدف هذه القوانين والقرارات بجملتها تحقيق التوازن ما بين إلتزامات المؤجر والمستأجر، إلاّ أنها أخفقت في أحيان كثيرة.