وصف الكتاب:
يعد الأجر احد العناصر الجوهرية في عقد العمل بوصفه المصدر الذي يعول عليه العامل في حياته لسد متطلبات الحياة، بمعنى ان الأجر هو المقابل القانوني للعمل، كما انه يقوم على فكرة السبب التقليدي في العقود الملزمة للجانبين،إذ يعتبر التزام كل من الطرفين سببا لالتزام الطرف الآخر، فالتزام صاحب العمل بأداء الأجر سببه التزام العامل بأداء العمل المتفق علية والعكس صحيح، لذا فان الضمانات التي تهدف إلى حماية العامل في علاقات العمل كانت منصبة في غايتها الأساسية على حماية الأجر، الأمر الذي دفع بعض الفقهاء إلى وصف قانون العمل بأنه قانون الأجور لذا فمن الطبيعي ان تولي المؤسسات الحكومية ومنظمتي العمل الدولية والعربية للأجر عناية خاصة من خلال مجموعة إجراءات تدخلية، إذ أصدرت العديد من الاتفاقيات والتوصيات واللوائح في تنظيم الأجر وبيان الحدود الدنيا له وضمان مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين العمال، وتحديد قواعد حماية الأجر،وهذا التدخل، سار بجانبه كفاح مرير من جانب الطبقة العاملة حتى وصل العمال إلى تقرير الضمانات لهم بموجب توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي صادقت عليها العديد من الدول، ونصت عليها في تشريعاتها الداخلية ومن بينها العراق ومصر. ان تحديد كل من ساعات العمل، والتدريب المهني، والاجازت، والرعاية الاجتماعية كلها موضوعات تتصل بالأجر بصفة خاصة والدخل القومي بصفة عامه، إذ ان للأجر علاقة مباشرة بالإنتاج من حيث الجودة والكم. ولما كان الأجر يمثل الدخل الأساسي للعامل ان لم يكن الوحيد الذي يعول عليه في معيشته فليس من المستغرب ان يكون الأجر هو الشغل الشاغل للعامل في مباشرة عمله، أكثر من أية موضوعات أخرى ينظمها عقد العمل، ولعل المشرع المصري عندما سلك مسلكا إبان إصدار القانون المدني الحالي تمثل بتنظيم التزام صاحب العمل بأداء الأجر بموجب المادتين (690-691) منه والإحالة فيما يتعلق بالالتزامات الأخرى إلى القوانين الخاصة وكذلك الحال لدى المشرع العراقي.