وصف الكتاب:
ممّا لا شكّ فيه أن حماية الدائنين سواء فـي نطاق المعاملات المدنية أو التجارية مَثَل على الدوام إحدى أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها قواعد القانون الخاص. ونظرًا لقيام قواعد القانون التجاري على دعامتي السرعة والائتمان فقد قررت قواعد هذا القانون قواعد خاصة لحماية المتعاملين مع التجار، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم معنويين. عُرِفتْ بقواعد الإفلاس. وقد شُرعت هذه القواعد منذ مدة بعيدة. وخصص لها قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 الملغي أحكام الكتاب الثالث منه. الا بالنظر للتطور الحاصل فـي الفكر القانوني والاجتماعي فقد برزت الحاجة إلى تعديل والغاء هذه القواعد، والتخفـيف من قسوتها وشدتها فـي التعامل مع التاجر المتوقف عد دفع ديونه التجارية. وهذا ما دعى المشرع الفرنسي إلى إصدار العديد من القوانين والمراسيم التي عملت على الغاء نظام الإفلاس. واستبداله بأنظمة أخرى تتوافر فـيها مقتضيات العدالة والأخذ بيد التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، ومساعدة المشروعات المتعثرة أو المتلكئة عن دفع ديونها. ومن ثم أصبح نظام الإفلاس فـي القانون الفرنسي الذي أقره قانون التجارة لعام 1807 أثرًا من الماضي. الا أن القوانين العربية فـي أغلبها لا زالت متمسكة بالقواعد التقليدية لنظام الإفلاس. مع بروز دعوات طالبت بإلغاء هذا النظان بسبب شدته وقسوته البالغة فـي التعامل مع التجار. ويُمثِّل هذا الكتاب الذي خصص للبحث فـي أحكام الإفلاس شرحًا متواضغًا للنظام المذكور وفقًا لأحكام قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 - الذي بقت أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة فـي الباب الخامس نافذه على الرغم من إلغاء القانون المذكور بقانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 - وذلك وفقًا لأحكام قانون التجارة اللبناني بالمرسوم الاشتراعي رقم 341 لسنة 1942. وقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. وبعض القوانين الأخرى.