وصف الكتاب:
تناولت في هذه الدراسة الموسومة بـ "أثر إجراءات التحقيق الابتدائي المعيبة على أدلة النيابة العامة-دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و المصري-" دور الإجراء المعيب في مرحلة التحقيق الابتدائي و مدى تأثيره على أدلة النيابة العامة في الدعوى الجزائية. و قد حاولت هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة التي تشكل محاور رئيسية للدراسة، و ذلك من خلال توظيف فصول هذه الدراسة و أجزائها المختلفة في هذه المهمة، و يأتي في مقدمة هذه الأسئلة هل يكون للعمل الإجرائي المعيب أثر قانوني خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ؟ و للإجابة على هذا السؤال اقتضى من الباحث تقسيم بحثه إلى ثلاثة فصول رئيسية، مسبوقة بفصل الإطار النظري للدراسة و فصل ختامي، و تناول بفصل الإطار النظري للدراسة–الفصل الأول-المقدمة و مشكلة الدراسة و عناصرها و أهمية الدراسة و محددات الدراسة و منهجية الدراسة و الدراسات السابقة، و قائمة المختصرات، أما الفصل الختامي–الفصل الخامس-يضم في طياته الخاتمة و النتائج و التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة. و في الفصل الثاني الموسوم بـ "الجزاءات الإجرائية في التحقيق الابتدائي" فقد تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول الجزاءات الإجرائية. و خلاصة المبحث الأول : وصوله إلى تعريف للجزاء الإجرائي، و بيان الهدف الذي شرعت من أجله الجزاءات الإجرائية و المتمثلة بمبدأ الشرعية الإجرائية و مبدأ احترام القواعد الإجرائية، و أنواع الجزاءات الإجرائية المتمثلة بالبطلان و الانعدام والسقوط. أما المبحث الثاني و المعنون بـ إجراءات التحقيق الابتدائي، و خلاصته وصوله إلى تعريف للتحقيق الابتدائي، و نطاقه، و حالة وجوبه. فضلا عن بيان ضمانات التحقيق الابتدائي، المتمثلة بمبدأ حياد القاضي "المدعي العام" و مبدأ سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور، و مبدأ علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم و وكلائهم. و قد جاءت خلاصة الفصلين الثالث و الرابع لبيان أدلة الإثبات في التحقيق الابتدائي، فالدليل الجزائي هو الوسيلة التي يستعين بها المدعي العام للوصول إلى الحقيقة سواء بتوجيه الاتهام أو بمنع المحاكمة و قد أورد الشارع الجزائي مجموعة من الإجراءات المصرح بها قانونا للمدعي العام التي تستهدف التنقيب عن الأدلة و تجميعها، و هي سماع الشهود و المواجهة و الاعتراف و المعاينة و الخبرة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة و الوثائق الخطية. أما فيما يخص معيار تقسيم الفصلين الثالث و الرابع فكان قائما على فكرة مدى قوة الدليل في الإثبات و الواقعة المراد إثباتها. و قد تناولت هذه الدراسة في الفصل الثالث و الموسوم بـ "الأدلة المادية في مرحلة التحقيق الابتدائي"، و هي أدلة ذات طبيعة مادية تصل إلى علم المدعي العام عن طريق أستدركها بحواسه، أي هي كل شيء له كيان مادي و يمكن إدراكه و الكشف عنه بالحواس، و يمكن حصرها بالانتقال و المعاينة، و التفتيش، و الضبط، و الخبرة الفنية. في حين تناولت هذه الدراسة في الفصل الرابع الموسوم بـ "الأدلة المعنوية في مرحلة التحقيق الابتدائي"، و هي أدلة غير ملموسة تصل إلى علم المدعي العام عن طريق الغير و تنحصر في الشهادة و الاعتراف.