وصف الكتاب:
نبذة المؤلف: إذا كان قانون حماية المستهلك وضع القواعد التي ترعى صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها، صيانة لحقوق المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الإقتصادية من الغش والإعلان الخادع، والحيلولة دون استغلاله، فإن قواعد القانون المدني أجازت إبطال العقد إذا ثبت تعيب إرادة أحد المتعاقدين لتدليس صاحب إبرام العقد، نتج عن خداع أو احتيال من المتعاقد الآخر، أو الغير وكان على علم به، أو كان في استطاعة المتعاقد أن يعلم بذلك، بيد أن ما يعنينا في هذا البحث، الخداع المكون لعيب التدليس المدني المؤثر في انعقاد العقد، وهو الخداع المؤثر في إرادة المستهلك، والمعاقب عليه بموجب نصوص قانون حماية المستهلك، وبين هذا وتلك تأتي الدراسة على الوجه التالي: (المبحث الأول: الخداع الإعلاني "معيار موضوعي للتدليس"، المبحث الثاني: المعيار الفعال في التدليس، المبحث الثالث: أثر الخداع الإعلاني في الإلتزام العقدي).