وصف الكتاب:
نبذة المؤلف: في هذا الكتاب تناولنا التحرش الجنسي بكافة صوره عدا الاغتصاب الجنسي حيث سبق أن تناولناه في كتاب كامل مستقل وهو اكتاب العاشر في هذه السلسلة. في الفصل الأول من هذا الكتاب كان موعدنا مع التحرش الجنسي وتناولنا بداية تاريخ استخدام مصطلح التحرش الجنسي, والتعريف اللغوي والقانوني والسلوكي للتحرش الجنسي, ثم استفضنا في موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل من حيث تطور قوانينه علي المستوي العالمي, ومعدل حدوثه والجدل المثار حول إصدار قوانين التحرش الجنسي من عدمه, والعلاقة بين المتحرش و المجني عليها, وتصنيف المتحرشين, وانواع سلوكيات وأشكال التحرش الجنسي ودوافعه, وتأثير واقعة التحرش الجنسي علي المجني عليها, وردود الأفعال لتقدم المجني عليها بشكوى ضد المتحرش. ثم تناولنا في الفصل الأول أيضا التحرش الجنسي في أماكن التعليم من حيث القوانين الصادرة في هذا الشأن, ومعدل حدوثه, والتحرش بين الطلبة, وتحرش المدرسين بالطلبة, وتأثير التحرش علي العملية التعليمية, وشعور الطالبة المجني عليها والمحيطين بها بواقعة التحرش, وتناولنا في الفصل الأول كذلك التعقب من حيث معدل حدوثه وتأثيراته, وأخيراً تناولنا دعم ضحايا التحرش الجنسي من خلال المواجهة الشحصية للمتحرش, وتوثيق وقائع التحرش, والإبلاغ عن واقعة التحرش, والعلاج النفسي لضحية التحرش, ودعم المحيطين لها. وفي الفصل الثاني كان لنا لقاء مع جريمة الفعل الفاضح, حيث تناولنا في البداية جريمة الفعل الفاضح العلني, سواء كانت في مكان عام أو مكان خاص, ثم تناولنا جريمة الفعل الفاضح غير العلني بكل تفاصيلها, كان موعدنا في الفصل االثالث مع جريمة التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها, وجريمة التحريض علي الفسق والفجور, وفي الفصل الرابع درسنا جريمة هتك العرض من حيث معدل حدوثها, وتعريفها, وأركانها التي تشمل الفعل الواقع علي جسد المجني عليه والفعل الخادش للحياء, ثم تناولنا تصنيف جريمة هتك العرض إلي نوعيها و هما جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد, وجريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد, كذلك تناولنا الجدل حول حساب سن المجني عليه وقت الاعتداء بالتقويم الهجري أم بالتقويم الميلادي, وما يترتب علي الجهل بسن المجني عليه, وأخيرا ناقشنا الأطباء كمتهمين في جريمة هتك العرض, وفي الفصل الخامس تحدثنا عن جريمة الزنا من حيث تعريفها ونص القوانين المتعلقة بها, ومن له الحق في تحريك دعوى الزنا, وفي الفصل السادس ناقشنا جرائم الدعارة صورها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961م حيث تناولنا بالتفصيل جريمة التحريض علي الفجور والدعارة.