وصف الكتاب:
(الحقّ دون وسيلة إثباته يكون فـي حكم العـدم): يتضّح مـن مدلول هذه المقولة الشهيرة للدكتور أحمد نشأت أهميـة الإثبات بشكل عـام وأثـره فـي تحقيق مصالـح الأفراد، والمصلحة العامة باستقرار المعاملات في المجتمع، إذ قـد يرتبط ذات الحقّ وجوداً أو عدمـاً بوسيلة الإثبات التي سوف تصيب الواقعـة القانونيـة المنشـأة لذات الحـق محـل النزاع. وحيثُ إن وسائل الإثبات تتفاوت قـوةً وضعفاً واتساعـاً وضّيقاً من حيث الحجية والقوة في الإثبات، بالنظر إلى وسيلة الإثبات المنصبة على الحق محل النزاع نفسه في نفس التشريع، ومن تشريع لآخـر، ويتبع هذا التفاوت تفاوتـاً فـي مدى السلطة التقديرية للقاضي المدني حول هذه الوسائل. ولما كان الإثبات القضائي هو أهم مراحل الدعوى، وأكثر من ذلك فهو أساس النزاع الذي يتنافس مـن خلاله الخصوم لإثبات وبرهنـة صدق ما يدعون، وبالتالي الأحقّية في الحقّ المتحصّل عن الواقعة محل الإثبات والمتنازع فيه، ذلك رغـم أن هـذا الإثبات ليس ركناً أو شرطاً في هـذا الحق، فالحق يكون موجوداً متى تواجدت شروطـه وأركانـه بصرف النظر عـن وسائل إثباتـه، ولكـن عملياً لابد مـن أدلـة وبراهين ووسائل إثبات، لإثبات الواقعة المنشّأة للحـقّ محل النزاع وتؤيدها، فالإثبات القضائي الذي لا يُعـد شرطاً أو ركناً فـي الحـقّ نجده الحارس الحامي لهـذا الحـقّ.