وصف الكتاب:
تلعب البنوك والمؤسسات المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عملية غسل الأموال، فلم تعد البنوك مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل تقدم أيضاً مجموعة من الخدمات المتنوعة لعملائها، فهي تقوم بالتأمين وأعمال الوساطة في مجال الشحن البحري وربط البورصات المحلية بالعالمية وبالتالي إنّ الشكل الجديد للبنوك هي البنوك الشاملة. وبسبب العديد من الخدمات التي تقدمها البنوك أصبح اللجوء إليها من قبل غاسلي الأموال من الأمور السهلة، وهناك عدة مؤشرات توضح حدوث عملية غسل الأموال داخل البنوك من بينها: السحب المفاجئ والسريع للأرصدة دون مبرر معقول والإيداع النقدي بمبالغ ضخمة بصورة متكررة وغير معتادة من العميل وشراء عملات أجنبية بصورة متكررة بما يخالف معرفة البنك بالعميل وغيرها من الأمور، وهذه العمليات وغيرها تعد مؤشراً يمكن للبنك من خلاله التعرف على وجود شبهة غسل الأموال من خلال حساب العميل، ويثور التساؤل عن مدى اعتبار البنك متورطاً في جريمة غسل الأموال أو مدى مساهمته في تلك الجريمة. ويقوم البنك بكافة العمليات السابقة على أساس مبدأ مصرفي أساسي هو الثقة والاعتبار الشخصي للعملاء، فلا يستطيع البنك أن يعلم مباشرة بعدم مشروعية مصدر الأموال المشبوهة بالسؤال المباشر عن مصدر هذه الأموال ولكنه مع ذلك، يستطيع أن يستخلص من الظروف المحيطة السابق ذكرها إذا كانت العملية المصرفية التي يقوم بها تثير الشك بصورة واضحة، وهذا ما يعرف بمبدأ أعرف عميلك، وهذا المبدأ الذي يعطي للبنك الحق في معرفة بعض المعلومات عن عملائه بمناسبة فتح حساب في البنك أو تقديم أي خدمات أخرى، وهنا يحتفظ البنك بهذه المعلومات لنفسه، وإن كان في بعض الحالات قد يضطر البنك إلى الإفصاح عن المعلومات، أي تقديم المعلومات إلى شخص آخر طبيعياً أو معنوياً غير صاحب المعلومات دون أن يتعرض للمساءلة الجنائية أو المدنية. والسرية المصرفية قد تطورت منذ بداية التسعينيات حتى وقتنا الحاضر وكذلك فإن جريمة غسل الأموال قد تطورت منذ بدايتها في الحرب العالمية الأولى حتى وقتنا الحاضر، ولجريمة غسل الأموال تأثير على الدولة بشكل سلبي ولهذا يجب أن يتم معالجة هذه الجريمة بشكل فعال. والمشرع الأردني والمصري وضع حماية للسر المصرفي وللسر المهني وكذلك لأسرار الدولة لأنها تعتبر من الجرائم التي تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام؛ فالمشرع الأردني وضع قانوناً ينظم أسرار الدولة وهو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971م في المواد (14، 15، 16) وكذلك نص المشرع المصري على حماية أسرار الدولة في قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م وتعديلاته في المواد (80، 85) والجرائم التي تتعلق بأسرار الدولة هي؛ جريمة الدخول أو محاولة الدخول إلى أماكن محظورة، الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو سرقتها، إبلاغ الأسرار أو إفشائها وهي بما تعرف بجرائم التجسس.