وصف الكتاب:
أولاً: التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين: 1-القسم العام: ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص: ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين: عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما. فالعلاقة بين القسمين قوية ولكنها تأخذ صورة الرابطة بين العام والخاص. والقاعدة القانونية الجزائية تكون قاعدة خاصة، عندما تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عندئذ أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة التي تطبق ضمن نطاق أضيق لأنها تشمل جرائم معينة وأشخاصاً معينين، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس المبادئ التي تحكم المبادئ العامة، فهي ــ أي القاعدة الخاصة ــ لا تتمتع بذاتية خاصة إلا في حدود خصوصية الفعل الجرمي وما يميزه من عناصر إضافية ينبغي توافرها لقيام المسؤولية الجزائية لدى مرتكبه. فالقسم الخاص في قانون العقوبات إذاً، ليس إلا تطبيقاً للأحكام العامة على كل جريمة على حدة، مع مراعاة ما تتميز به هذه الجريمة من خصوصية، وبالتالي فإن دراسة القسم الخاص تكون عديمة الجدوى إذا لم تكن الأحكام العامة ماثلة في الأذهان، إذ ليس هناك استقلال مطلق بين كل من القسم العام والقسم الخاص. والدارس لقانون العقوبات لا بد له أن يستوعب قواعد القسم العام مع قواعد القسم الخاص، آخذاً بعين الاعتبار تقديم الثانية على الأولى وإعطائها الأولوية في التطبيق العملي عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام