وصف الكتاب:
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية وهذه أول مادة بينما المادة الثانية يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها تشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة والمادة الثالثة تنص علي لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها والمادة الرابعة تنص علي ل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكي عليه المادة الخامسة لقانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني