وصف الكتاب:
المفهوم الصحيح للأثر الرجعى هو عدم سريان القاعدة القانونية أيا كان مصدرها (قانون أو لائحة أو قرار فردى) على ما تم من تكوين أو إنقضاء للمراكز القانونية، أو ما توافر عن عناصر خاصة بتكوين أو إنقضاء هذه المراكز، وما ترتب عليها من أثار، وسريانها على جميع الوقائع والتصرفات التى تستجد فى ظلها، وكذلك على الوقائع والتصرفات التى بدأت فى التكوين، أو الإنقضاء إلا فى ظل القاعدة القانونية الجديدة، كما تسري على الآثار المستقبلة عدا المراكز العقدية الجارية والتى تكونت فى ظل القاعدة القانونية القديمة، أما الفقه الإسلامي فقه عبر عن مصطلح الأثر الرجعى بعدة مصطلحات، تدل عليه، كالاستناد الذى إستخدمه فقهاء الشيعة، وهذه المصطلحات على اختلاف ألفاظها، تؤدى معنى واحد، وهو الأثر الرجعى، أى : عوده النتيجة المترتبة على الحكم في الحال إلي الماضى، أو إنسحاب أثار الحكم فى الحال إلى الماضي، لما كان الاصل أن يسرى التصرف القانوني، من تاريخ صدوره بحيث برتب أثره منذ ذلك التاريخ الاثرالمباشر غير أنه قد يرتب اثره فى تاريخ سابق على تاريخ صدوره.