وصف الكتاب:
يُعرّف الصلح الجنائي بأنه اتفاق الخصوم على حل النزاعات وإنهاء الدعوى الجنائية مقابل عوض مادي يدفعه المتهم للمجني عليه أو وكيله الخاص. - يتميز الصلح الجنائي عن غيره من الأنظمة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية، بالعديد من المزايا منها الاختصار في الإجراءات والإقلال من النفقات والتخفيف من العبء الملقى على كاهل القضاء واستغلال الوقت في القضايا الأهم، وإزالة الأحقاد والآثار السيئة التي تحدثها الجريمة في نفس المجني عليه وأسرته مما يحقق الاستقرار والسلام والأمن داخل المجتمع. - أجاز المشرع العراقي الصلح بين المتهم والمجني عليه في بعض الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وذلك طبقا لنص المادة (194) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971. وقسّم الجرائم المالية التي يجوز الصلح فيها إلى قسمين تبعا للعقوبة المقررة لها، فالقسم الأول هو الجرائم التي يُعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة، وهي الجرائم التي يُقبل الصلح فيها دون موافقة القاضي أو المحكمة. أما القسم الثاني فهو الجرائم التي يُعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة، وهي الجرائم التي لا يُقبل الصلح فيها إلا بموافقة القاضي أو المحكمة. وعلة اشتراط موافقة القاضي أو المحكمة في هذه الجرائم - كما ذهبت محكمة التمييز العراقية - هي فسح المجال أمام السلطة المختصة بقبول الصلح للتأكد من أن هذا الصلح قد حصل برضا صحيح ودون إكراه أو تهديد. أما الجرائم التي يجوز الصلح فيها في القانون المصري؛ فلم يشترط المشرع لقبول الصلح فيها الحصول على موافقة النيابة العامة أو المحكمة.