وصف الكتاب:
) منعتالدولة الحديثة الاقتضاء الذاتي للحق, فأنشأت جهازاً قضائياً يتبنى الفصل في المنازعات التي تحدث بين الأفراد, وأعطت له الضمانات الكافية التي تمكنه من القيام بواجبه على أتم وجه. ولمّا كان النشاط القضائي نشاطاً مطلوباً لا نشاطاً تلقائياً, أي لا بُدّ أن يتوجه صاحب الحق إلى القضاء, ليطالب بحقه ويمارس حقه في الدعوى, لكي يمارس القضاء نشاطه. وبرغم أن المشرّع المصري اكتفى بتنظيم شروط قبول الدعوى,ولم يعِرّف الدعوى ولم يبين شروط انتقال الحق في الدعوى؛ إلا أنه سمح بانتقال الكثير من الدعاوى. وهذا الحال أيضاً بالنسبة للمشرّع العراقي, فقد نظّم شروط قبول الدعوى, ولكنه عرّف الدعوى على أنها: ((طلب الشخص حقه من آخر أمام القضاء)). ولم يتطرق لشروط انتقال الدعوى؛ ومع ذلك سمح بانتقال الدعاوى, أي المرحلة التي تسبق تحقق المطالبة القضائية. وعند مباشرة الحق في الدعوى تتحقق المطالبة القضائية وتنشأ الخصومة, وتستمر في ظل مجموعة من الإجراءات المتتابعة, التي يقوم بها القضاة ومن يعاونهم من ناحية, ومن ناحيةٍ أخرى يقوم بها الخصوم ومن يمثلهم, وذلك لغرض الحصول على الحكم القضائي الذي يحسم النزاع.ومن هذا المنطلق باتت الخصومة القضائية, الركيزة الأساسية في قانون المرافعات, والتي تدور حولها أصول قانون المرافعات وقواعده. فترتبط فكرة الخصم بتقديم المطالبة القضائية, ويكتسب كل طرف المركز القانوني للخصم, وهما طالب الحق (المدعي), والموجه ضده الطلب (المدعى عليه), بناءً على اشتراكه في الخصومة ويترتب على ذلك نتائج ذات طبيعة إجرائية. ومن ثم يتكسب مُقِدّم الطلب والمقدمُّ في مواجهته الطلب صفة الخصم. ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط, بأن يفترض صحة الادعاء.