وصف الكتاب:
تكشف هذه الدراسة عن منهاج الشريعة في تشريع الأحكام، وبيان كيف تأثر الفقهاء بهذا المنهاج، وكيف انعكس على اجتهاداتهم في المسائل التي لا نص فيها. وتوضح الدراسة أن الاجتهاد فيما لا نص فيه مبني على مبدأ أصيل هو أن الشريعة إنما وضعت لمصلحة العباد في الدارين، وهذا محل اتفاق، يدلّ عليه منهاج الشريعة في تشريع في الأحكام. وقد تفرع عن المصلحة مبدآن مهمان، الأول: تعليل النصوص والأحكام، ومحله مرحلة الاستنباط. والثاني: اعتبار مآلات الأفعال، ومكانه مرحلة التطبيق، وكلاهما لوحظ في منهاج المشرع لأحكامه. أما تعليل النصوص، فقد انبثق عنه: القياس، والاستصلاح، والعرف، والاستصحاب، كأدوات اجتهادية. أما مراعاة مآلات الأفعال، فانبثق عنها: سد الذرائع والاستحسان. وكل هذه الأدوات الاجتهادية قد استعملت في التشريع، وكانت من منهجه. وبهذا يكتمل عقد أهم أدوات الاجتهاد فيما لا نص فيه، من حيث وجودها، وكيفية عملها، وعلاقتها بالمصلحة، وبيان أثر منهاج الشريعة في تشريع الأحكام في مرحلتي الاستنباط والتطبيق.